405

کتاب الزکاه

كتاب الزكاة

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

الله بن سنان المتقدمة: " كل من ضممت إلى عيالك.. الخ " (1). فالمدار على صدق الانضمام إلى العيال لا على صدق العيال.

ومن ههنا يظهر أن الأجير المشترط نفقته على المستأجر منضم إلى العيال، وفاقا لغير واحد من المعاصرين (2) خلافا للفاضلين (3) وشيخنا في المسالك (4) فجعلوه من قبيل الأجرة، وفيه: إنه لا يلزم من ذلك عدم الوجوب بعد صدق الانضمام إلى العيال.

ثم إن المدعو إلى مكان الداعي ليأكل عنده الذي يطلق عليه الضيف في عرف العوام قد يشكل فيه الحكم، من جهة صدق كونه ضيفا، ومن عدم اندراجه في من انضم إلى العيال، إذ المراد الانضمام في العول وهو الانفاق، وصدقه مشكل.

صفحه ۴۰۸