366

کتاب الزکاه

كتاب الزكاة

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

في بلد آخر (1)، ضعيف جدا.

ثم المراد بالضمان هنا بقاء التكليف بالزكاة، فلا يتعين دفع القيمة إذا تلف الغنم المنقول، بل له دفع المثل من باقي المال الزكوي ومن غيره، ودفع القيمة، ولو تلف من يد غير المالك، فالظاهر ضمان القيمي بالقيمة، لأنه الأصل في ذوات القيم، ودفع المثل من المالك ليس للضمان بل لأنه أحد أفراد الواجب عليه سابقا قبل التلف أيضا.

صفحه ۳۶۸