کتاب الزکاه
كتاب الزكاة
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الزکاه
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
مسألة NoteV00P276N33 لو ادعى الفقر، فالمعروف قبول قوله، لأصالة عدم المال في بعض الفروض.
ولأصالة الصحة في دعوى المسلم، بل أصالة العدالة فيه.
وأن مطالبته بالبينة أو اليمين إذلال للمؤمن منهي عنه.
ولأنه ادعى استحقاق شئ لا ينكره عليه غيره، فيشبه مسألة الكيس المحكوم بأنه لمن ادعاه (1).
ولعموم ما دل على وجوب تصديق المؤمن، مثل الخبرين (2) الواردين في قوله تعالى: {يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين} (3) وما ورد أن: " المؤمن وحده حجة " (4).
ولتعذر إقامة البينة عليه، فيشمله ما يستفاد منه سماع دعوى يتعذر إقامة البينة عليها، كما يرشد قوله عليه السلام - في المرأة المدعية لكونها بلا زوج -:
" أرأيت لو كلفتها البينة، تجد بين لابتيها من يشهد أن ليس لها زوج؟ " (5).
صفحه ۲۷۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۶ وارد کنید