کتاب الزکاه
كتاب الزكاة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۶ وارد کنید
کتاب الزکاه
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
قيل: (1) وعن الشهيدين والمحقق الثاني في كل موضع يقع الشراء للطفل (2)، وهو مشكل، لظهور الأخبار في غير ذلك، ولا فرق في الاشكال بين جعل الإجازة كاشفة أو ناقلة.
" وتستحب " الزكاة " في غلات الطفل "، ولا تجب، وفاقا للمصنف (3) قدس سره، والمحقق (4)، والشهيدين (5)، والمحقق الثاني (6)، وحكي عن القديمين (7)، والسيد (8)، والسلار (9)، وعن التحرير: حكايته عن أكثر الأصحاب (10)، وعن غيره:
حكايته عن المتأخرين كافة (11)، قيل: وعن تلخيص الخلاف: نسبته إلى أصحابنا (12).
وعن كشف الحق (13): إن الإمامية ذهبت إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل والمجنون، للأصل وعموم ما تقدم من الأخبار النافية للزكاة في مال اليتيم، وقوله عليه السلام: " لا زكاة على يتيم " (14) وخصوص قوله عليه السلام: في رواية
صفحه ۲۹