258

کتاب الزکاه

كتاب الزكاة

پژوهشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

مشتركا، إذ الشركة لا تمنع الزكاة.

إنما الكلام في تحقق الأمر بالاخراج من نفس المال، أو بالأداء من الخارج، الظاهر هو الأول، لاطلاق الأمر بالاخراج.

ثم الظاهر أن زكاة حصة العامل يحسب من نصيبه، لا أنه من قبيل المؤن اللاحقة للمال الموضوعة من أصل الربح، كما أن زكاة حصة المالك إذا أخرجها من المال تجب عليه من الأصل والربح بالنسبة. واستقرب المصنف (1) في محكي النهاية أنها إذا أخرجت من العين فهي كالمؤن لا تحتسب على العامل (2).

صفحه ۲۶۰