کتاب الزکاه
كتاب الزكاة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۶ وارد کنید
کتاب الزکاه
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864كتاب الزكاة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
مسألة NoteV00P251N29 اختلف في تعلق الزكاة في مال التجارة (1) بالعين أو القيمة، فالمشهور - كما قيل (2) - على الثاني، والفاضلان قدس سرهما في المعتبر (3) ومحكي التذكرة (4) على الأول، وتبعهم جمع من متأخري المتأخرين (5)، والحق أن المراد بتعلقها بالعين: تعلقها على نحو تعلق (6) الزكاة الواجبة بحيث يحدث عند حلول (7) الحول مشاركة للفقراء في العين، فهذا المعنى لا يتصور على القول باستحباب زكاة مال التجارة.
وإن أريد به ما قدمنا تقويته، من أن معنى تعلقها بالعين استحقاق الفقير لأن يدفع إليه من المال قدر خاص، فهذا المعنى يتصور (8) على القول بالاستحباب كما في الزكاة المستحبة فيما عدا الغلات من الحبوب مع الاتفاق على تعلقها بالعين، وحينئذ فإما أن يراد بهذا الاستحقاق: استحقاق دفع جزء من عين
صفحه ۲۵۱