210

کتاب الزکاه

كتاب الزكاة

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

مسألة NoteV00P212N23 الأقوى تعلق الزكاة بالحنطة والشعير بعد انعقاد الحب، وبالتمر بعد احمراره واصفراره، وبالزبيب بعد انعقاد الحصرم، على المشهور - كما صرح به جماعة (1) -، لصدق الحنطة والشعير بمجرد اشتداد الحب فيتعلق بهما الزكاة، للعمومات (2)، فيثبت في البسر والحصرم بالاجماع المركب.

مضافا إلى أن مقتضى العمومات وجوب الزكاة فيما سقت السماء (3)، وأدلة تعلق الزكاة بالحنطة والتمر (4) مثلا لا تنهض لتقييدها، لأن المتبادر منها إرادة الأجناس الأربعة في مقابل الأجناس الأخر.

مضافا إلى صحيحة سليمان بن خالد: " ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى تبلغ خمسة أوساق زبيبا " (5).

فإن الظاهر منه ثبوت الزكاة في ثمرة النخل وفي العنب بمجرد بلوغها

صفحه ۲۱۲