191

کتاب الزکاه

كتاب الزكاة

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

كان في أول زمان (1) الجذوعة، فيكون المراد هو المعنى الوصفي الذي يكفي فيه التلبس بالمبدأ في الجملة - كما قال ابن الأعرابي: إن الضأن يجذع لسبعة أشهر أو ثمانية (2) -، ومراد اللغويين هو المعنى الاسمي، وهو ما صار كاملا في ذلك، ويتحقق في السنة الثانية. ويكون قول الراوي في الحديث النبوي: " نهينا عن أخذ الراضع وأمرنا بأخذ الجذعة " (3) قرينة على إرادة أولى مراتب الجذوعة.

صفحه ۱۹۳