173

کتاب الزکاه

كتاب الزكاة

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

مسألة NoteV00P175N17 يشترط في الأنعام أن لا تكون عوامل، للاجماع الظاهر، بل (1) المصرح به في محكي التذكرة (2) والرياض (3) والمدارك (4). وعن الذخيرة وغيرها نفي الخلاف (5)، لصحيحة الفضلاء - في التهذيب -: " ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ إنما الصدقات على السائمة الراعية " (6).

ونحوها الحسنة بابن هاشم (7).

وفي مرسلة ابن أبي عمير: " كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأخذ من جمال العمل شئ، وكأنه لم يجب أن يؤخذ من الذكور شئ، لأنه ظهر يحمل عليها " (8).

صفحه ۱۷۵