کتاب الزکاه
كتاب الزكاة
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
شوال 1415
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۶ وارد کنید
کتاب الزکاه
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
شوال 1415
ژانرها
مسألة NoteV00P167N16 لا خلاف ظاهرا - كما عن صريح جماعة - في أن للسخال حولا بانفرادها (1) بمعنى أنه لا يكفي في تعلق الزكاة حولان الحول على أمهاتها، خلافا للمحكي عن أكثر الجمهور (2) بشرط تولدها منها وبلوغ الأمهات نصابا والاشتراك مع الأمهات في جزء من الحول بأن لا يتولد بعد الحولان الحول على الأمهات، وإجماع الإمامية وأخبارهم - المتقدم بعضها - على خلاف ذلك كله.
ثم إن كانت السخال نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات، كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا، فلا إشكال في ابتداء حولها، وأنه من حين النتاج أو السوم - على الخلاف المتقدم - (3)، فيتغاير حولاهما دائما.
وإن كانت ناقصة عن نصاب فمقتضى القاعدة أنه مال متجدد ضم إلى الأمهات، فلو ضم إلى الأربعين - في أثناء حولها - أربعون، فبعد (4) الحول الأول
صفحه ۱۶۷