کتاب الزکاه
كتاب الزكاة
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
شوال 1415
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۶ وارد کنید
کتاب الزکاه
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
شوال 1415
ژانرها
مجازا بقرينة الرواية المعتضدة، أو يتصرف في الحولان بأن يراد منه الدخول في الشهر الأخير منه؟ الأقرب الثالث.
وعلى الأولين فلا بد من عد الثاني عشر من الحول الثاني، كما عن فخر الدين في الإيضاح (1)، إما بحمل (2) الحول على أحد عشر شهرا، للحقيقة (3) الشرعية، أو المجاز كما ذكر، (4) أو للتصرف في الحولان نظرا إلى أن ظاهر قوله - في الحسنة السابقة - (5): [" فقد حال الحول "] (6) انقضاء الحولان، لأن كلمة " حال " فعل ماض ظاهر في الانقضاء، و " الفاء " ظاهرة في التعقيب، فبمجرد دخول الثاني عشر يحصل انقضاء حولان الحول.
لكن الانصاف أن الحسنة غير ظاهرة في انقضاء الحول، وإن سلم ظهورها في انقضاء الحولان، لأن الحولان يصدق (7) بمجرد دخول جزء الشهر الأخير، ولا تنافي بين تحقق الحولان شرعا، وعدم انقضاء الحول.
ويضعف دعوى الحقيقة الشرعية في الحول أن مورد الأخبار ليس مختصا بلفظ الحول حتى يرتكب فيه دعوى الحقيقة، بل فيها لفظ السنة والعام (8)، وارتكاب الحقيقة فيهما أو التجوز للمسامحة فيهما بعيد جدا. مع أن دعوى الحقيقة أو المسامحة (9) فيهما في جميع أبواب الفقه مما لا يرضاه أحد، وإن كان في خصوص
صفحه ۱۵۷