146

کتاب الزکاه

كتاب الزكاة

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

مسألة NoteV00P148N14 لا خلاف بين الخاصة في اعتبار السوم في وجوب الزكاة في الأنعام - وعليه جمهور العامة إلا مالكا (1) - للأخبار المستفيضة (2، مثل قوله عليه السلام - في صحيحة زرارة -: " ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " (3)، وصحيحة الفضلاء: " ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية " (4).

وهل يعتبر حول السخال من (5) حين النتاج كما عن الشيخ (6)، والإسكافي (7)، وجماعة، منهم: المحقق - في ظاهر عبارته في المعتبر - في فروع

صفحه ۱۴۸