کتاب الزکاه
كتاب الزكاة
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الزکاه
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
مسألة NoteV00P131N11 إذا زاد الإبل على مائة وعشرين فهل يتخير بين عده بالخمسين والأربعين مطلقا، فله أن يعد المائة والواحدة والعشرين بخمسين، فيكون فيه حقتان، وأن يعد المائة والخمسين بأربعين فيكون فيه ثلاثة بنات لبون، أم لا يتخير إلا إذا أمكن العد بكل من العددين كالمائتين مثلا. وإلا ففي المثال الأول يتعين العد بالأربعين، وفي الثاني بالخمسين، وفي المائة والثلاثين بكليهما، فيعطي حقه وابنتي لبون؟
ظاهر الفاضلين (1) والشهيدين (2) والمحقق الثاني (3)، بل المشهور - كما في الحدائق (4) -: الثاني، بل عن المنتهى: أن في المائة وواحدة والعشرين ثلاث بنات لبون، عند علمائنا (5) وكذا ظاهر المحكي عن الناصريات (6) سيما بملاحظة ما ذكر في الانتصار (7) بل هو ظاهر عبارة المعتبر (8) أيضا كما سيظهر، وعن شرح
صفحه ۱۳۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۶ وارد کنید