109کتاب الزکاهكتاب الزكاةMurtada al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قویرایشگرلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۵ ه.قمحل انتشارقمژانرهافقه شیعهوإباحة التصرف، قال: ولم نمنع من الثالث، بل هو إجماع، والفرق بينه وبين الثاني من وجهين:الأول: إن ملك التصرف أقوى من إباحته، فإن في الإباحة لو ظهر شاهد حال بالكراهة لم يجز التصرف.الثاني: إن في ملك التصرف، له أن يتصدق منه ويطعم غيره، وليس له ذلك في الإباحة (1).صفحه ۱۱۱کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی