زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

Saleh al-Sadlan d. 1439 AH
16

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

ناشر

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤١٧ هـ

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

والشركات الكيماوية - فتجب أيضًا الزكاة في أسهم هذه الشركات. وتقدَّر الأسهم بقيمتها الحالية مع حسم قيمة المباني والآلات والأدوات المملوكة لهذه الشركات؛ فقد تمثِّل هذه الآلات والمباني ربع رأس المال أو أكثر أو أقل، فيحسم من قيمة السهم ما يقابل ذلك، وتجب الزكاة في الباقي. ب- القول في السندات: مالك السند مالك دين مؤجَّل، ويصير حالًّا عند نهاية الأجل؛ فتجب زكاته لمدة عام فقط إن مضى على ملكيته عام أو أكثر، وهذا مذهب مالك وأبي يوسف. أما إذا لم يحلَّ أجلُه فلا يجب إخراج زكاته؛ لأنه دين مؤجَّل، وكذلك إذا لم يمض على ملكيته عام؛ لاشتراط مرور الحول في وجوب زكاة السند.

1 / 18