267

Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

ناشر

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

ژانرها

فيقولون: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قِومًا من عيش أو قال: سدادًا من عيش، فما سواهنَّ من المسألة يا قبيصة سحتًا (١)، يأكلها صاحبها سحتًا» (٢).
المسألة الثالثة: نصيب الغارمين من الزكاة، يعطون بقدر حاجتهم في قضاء ما عليهم من الديون، سواء كان الغارم قد أصلح بين الناس، وأعطى مالًا بنية الأخذ من الزكاة، أو اقترض، أو تحمَّل ذلك في ذمته، فيُعطى ولو كان غنيًّا تشجيعًا له على الخير، أو كان الغارم لنفسه ولم يستطع الوفاء، فيعطى من الزكاة ما يقضي دينه (٣) (٤).
المصرف السابع: في سبيل الله تعالى، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: مفهوم في سبيل الله لغة واصطلاحًا:

(١) السحت: الحرام.
(٢) مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، برقم ١٠٤٤.
(٣) الكافي، لابن قدامة، ٢/ ٢٠٠، والمغني، ٩/ ٣٢٣، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٣١٧ - ٣١٨.
(٤) وإذا أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم فله أن يسلمها إليه؛ ليدفعها إلى غريمة، وإن أحب أن يدفعها إلى غريمه قضاءً عن دينه فعن أحمد روايتان: إحداهما يجوز ذلك؛ لأنه دفع الزكاة في قضاء دينه، فأشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه، والرواية الثانية: لا يجوز دفعها إلى الغريم، قال أحمد: أحب إليَّ أن تدفع إليه حتى يقضي هو عن نفسه، قيل: هو محتاج يخاف أن يدفعه إليه فيأكله، ولا يقضي دينه، قال: فقل له: يوكِّلُه حتى يقضيه، فظاهر هذا أنه لا يدفع الزكاة إلى الغريم إلا بوكالة الغارم؛ لأن الدين إنما هو على الغارم فلا يصح قضاؤه إلا بتوكيله، ويحتمل أن هذا على الاستحباب، ويكون قضاؤه جائزًا، وإن كان دافع الزكاة الإمام جاز أن يقضي بها دينه من غير توكيله؛ لأن للإمام ولاية عليه في إيفاء الدين؛ ولهذا يجبره عليه إذا امتنع منه. [المغني لابن قدامة، ٩/ ٣٢٥ - ٣٢٦].

1 / 272