Zakat al-Fitr
زكاة الفطر
ناشر
مطبعة سفير
محل انتشار
الرياض
ژانرها
خامسًا: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضُل عنده يوم العيد وليلته
صاع من طعام، عن قوته وقوت أهل بيته الذين تجب نفقتهم عليه؛ لحديث عبدالله بن عمر ﵄ قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر في رمضان على كل نفسٍ من المسلمين: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجلٍ، أو امرأةٍ، صغيرٍ، أو كبيرٍ، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير» وهذا لفظ مسلم في رواية، ولفظ البخاري: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». وفي لفظٍ للبخاري عن نافع عن ابن عمر: «فرض النبي ﷺ صدقة الفطر – أو قال: رمضان – على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من برٍّ، فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرًا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي بنيَّ، وكان ابن عمر ﵄ يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» (١).
ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل؛ لفعل عثمان ﵁ (٢).
_________
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم ١٥٠٣، وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك، برقم ١٥١١، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، برقم ١٦ – ٩٨٤.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة، ٣/ ٤١٩، وأخرجه عبدالله بن أحمد في مسألة ٦٤٤، عن حميد وقتادة: «أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل». وأخرج ابن أبي شيبة، ٣/ ٤١٩، وعبدالرزاق، برقم ٧٨٨، عن أبي قلابة قال: «كانوا يعطون صدقة الفطر، حتى يعطوا عن الحبل»، وفي رواية لأحمد: أن زكاة الفطر عن الحمل تجب. الشرح الكبير، ٧/ ٩٦، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٦٦، ٣٦٧، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٢١٦، ومجموع فتاوى ابن باز ١٤/ ٢٠١.
1 / 10