Zakat al-Fitr
زكاة الفطر
ناشر
مطبعة سفير
محل انتشار
الرياض
ژانرها
الصحيح؛ لعموم الدليل: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١). أي للفقراء والمساكين في كل مكان» (٢). وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز ﵀: «يجوز نقل الزكاة من محل المزكي «بلده» إلى بلد أخرى إذا كان ذلك لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء ...» (٣). وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «لا مانع من ذلك في أصح قولي العلماء إذا كان نقل الزكاة من البلد الذي يقيم فيه صاحب المال لمصلحة شرعية: كشدة الفقر، أو قرابة من تدفع إليه الزكاة؛ وكونه طالب علم شرعي يحتاج إلى الإعانة على ذلك ...» (٤). وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال ﵀: «باب أخذ الصدقة من الأغنياء، وتردُّ في الفقراء حيث كانوا» (٥). قال ابن المنير ﵀: «اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال؛ لعموم قوله: «فترد على فقرائهم»؛ لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم رُدت فيه الصدقة في أي جهة كان؛ فقد وافق عموم الحديث» (٦).
١١ - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلدٍ آخر:
أخرج زكاة المال في بلد المال، وأخرج فطرته في البلد الذي هو فيه؛
_________
(١) سورة التوبة، الآية: ٦٠.
(٢) الشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ٢٠٨ - ٢١٠.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٤٣.
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٤١٧.
(٥) صحيح البخاري، كتاب الزكاة ٦٣ - بابٌ، قبل الحديث رقم ١٤٩٦.
(٦) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ٣/ ٣٥٧.
1 / 31