44

Zakat al-Athman

زكاة الأثمان

ناشر

مطبعة سفير

محل انتشار

الرياض

ژانرها

الأثر الثاني: عن ابن عباس ﵄: «أنه أوجب الزكاة في الحلي» (١). الأثر الثالث: عن ابن مسعود ﵁ أن امرأته سألته عن حلي لها، فقال: «إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة»، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: «نعم» (٢). الأثر الرابع: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ «أنه كان يزكي حلي نسائه، وبناته» (٣). الأثر الخامس: عن عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: «لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته» (٤). السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي: أذكر مجموعة من أهل العلم الذين بلغني قولهم بوجوب زكاة الحلي المباح الذي أعد للاستعمال، إذا كمل النصاب ودار عليه الحول، ومنهم على سبيل الإيجاز لا الحصر، ما يأتي: ١ - ابن حزم رحمه الله تعالى، حيث قال: «والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب، إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا - النصاب - وأتم

(١) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير، ٢/ ١٨٨. (٢) البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ١٣٩، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/ ٦٧. (٣) البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ١٣٩، والدارقطني، ٢/ ١٠٨، وذكره أبو عبيد في الأموال، ص ٦٠١، وابن حزم في المحلى، ٦/ ٩٣. (٤) البيهقي، ٤/ ١٣٩، والدارقطني في السنن، ٢/ ١٠٧، وذكره أبو عبيد في الأموال، ص ٦٠١، وابن حزم في المحلى، ٦/ ٩٣.

1 / 46