Zakat al-Athman
زكاة الأثمان
ناشر
مطبعة سفير
محل انتشار
الرياض
ژانرها
قال الإمام ابن قدامة ﵀: «ويباح للنساء من حلي الذهب، والفضة، والجواهر، كلُّ ما جرت عادتهن بلبسه: مثل السوار، والخلخال، والقرط، والخاتم، وما يلبسنه على وجوههن، وفي أعناقهن، وأيديهن، وأرجلهن، وآذانهن، وغيره، وأما ما لم تجرِ عادتهن بلبسه: كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم ...» (١).
الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعًا:
اتخاذ آنية الذهب أو الفضة حرام على الرجال والنساء جميعًا، وكذلك استعمالهما؛ لحديث أم سلمة زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر (٢) في بطنه نار جهنم» وفي لفظ لمسلم: «أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ...». وفي لفظ لمسلم أيضًا: «من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم» (٣).
وعن حذيفة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» (٤).
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وأجمع المسلمون على تحريم
_________
(١) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٢٤ – ٢٢٥، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٤٦.
(٢) يجرجر: أي يلقي في بطنه نارًا يجرع متتابع، يسمع له جرجرة، وهو الصوت؛ لتردده في حلقه، شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/ ٢٧٢.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، برقم ٥٦٣٤، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء برقم ٢٠٦٥.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، برقم ٥٤٢٦، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، برقم ٢٠٦٧.
1 / 35