41

زهر العريش في تحريم الحشیش

زهر العريش في تحريم الحشيش

پژوهشگر

أحمد فرج

ناشر

دار الوفاء

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۱ ه.ق

محل انتشار

المنصورة

ژانرها

فقه شافعی
أعتقده أنها لا تبطل الصلاة مطلقًا كالبنج. وهذا قاله بناء على اعتقاده أنها مفسدة وليست بمسكرة. ومنها: هل يحرم يسيرها الذي لا يسكر؟ وصرح النووي في " شرح المهذب " بأنه لا يحرم أكل القليل من الذي لا يسكر. والفرق أن الحشيش طاهر، والخمر نجس، فلا يجوز شرب قليله للنجاسة. وكلام " التنبيه " يفهم جواز أكل قليل الحشيش فإنه قال: وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل أكله، وقليلها طاهر لا ضرر في أكله. ولذلك صرح القرافي ﵀ فقال: إنه يجوز تناول اليسير منها. كل ذلك بناء على اعتقاده أنها ليست بمسكرة.

1 / 132