39

زهر العريش في تحريم الحشیش

زهر العريش في تحريم الحشيش

پژوهشگر

أحمد فرج

ناشر

دار الوفاء

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۱ ه.ق

محل انتشار

المنصورة

ژانرها

فقه شافعی
ذهب به عقله لا يحد، يعني بالاتفاق، فإن سكر يحد عند محمد، وعند أبي حنيفة ﵁ وأبي يوسف يعزر ولا يحد. وقال الشيخ عز الدين في " القواعد ": فإن قليل هلا يجب الحد إذا زال العقل بغير مسكر كالبنج وغيره؟ والجواب: عن إفساد العقل بذلك في غاية الندور، إذ ليس فيه تفريح، ولا إطراب يحثان على تعاطيه، بخلاف الخمر والنبيذ، فإن ما فيهما من التفريح والإطراب حاث على شربهما، فغلبت لذلك مفسدتهما، فوجب الحد لِغلبة المفسدة، ولم يجب في البنج ونحوه لندور الإفساد به.

1 / 129