زاد المستقنع في اختصار المقنع

الحجاوي d. 968 AH
9

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

پژوهشگر

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

ناشر

دار الوطن للنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. والمجزئ: أن ينوي "ثم يسمي١" ويعم بدنه بالغسل مرة. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ولمعاودة وطء.

١ في "م": "ويسمي".

باب التيمم وهو: بدل طهارة الماء. إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن١ يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه٢ أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضر إزالتها "أو عدم

١ في "ب": "ثمن". ٢ في "أ" زيادة: "في" وقد كتبت فوق السطر.

1 / 33