زاد المستقنع في اختصار المقنع

الحجاوي d. 968 AH
61

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

پژوهشگر

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

ناشر

دار الوطن للنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر ولا يصح إلا١ في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.

١ في "ج" زيادة: "بنيه".

1 / 85