زاد المستقنع في اختصار المقنع

الحجاوي d. 968 AH
59

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

پژوهشگر

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

ناشر

دار الوطن للنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
كان١ نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. وإن جامع في يومين "أو كرره في يوم" ولم يكفر "فكفارة واحدة في الثانية" وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع٢ في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت الكفارة.

١ سقط من "م" و"ج": "كان". ٢ سقط من "ب": "ثم جامع في".

باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه ويكره ذوق طعام "بلا حاجة١" ومضغ علك قوي "وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر" ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. وسن لمن شتم قوله: إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر

١ سقط من الأصل: "بلا حاجة".

1 / 83