خمس شاة وفي ست وثلاتين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان فإذا زادت عن١ مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
فصل
ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة وفي ستين تبيعان٢ ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.
ويجزئ٣ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا.
فصل
ويجب في أربعين من الغنم شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة شاة٤ والخلطة تصير المالين كالواحد.
_________
١ في "م": "على".
٢ سقط من "ب" و"م" والشرح: "وفي ستين تبيعا".
٣ في "ج": "ويجوز".
٤ سقط من "م": "شاة".
1 / 74