زاد المستقنع في اختصار المقنع

الحجاوي d. 968 AH
34

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

پژوهشگر

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

ناشر

دار الوطن للنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
"مسلم١". ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام ويصح الفرض خشية التأذي بالوحل٢ لا للمرض. فصل من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. وإن أحرم ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها٣ أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر "عند إحرامها"، "أو شك في نيته٤" أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان٥ ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. وإن حبس ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة "بلا نية إقامة" قصر أبدا.

١ في "ج" زيادة: "ثقة". ٢ في "م": "لوحل". ٣ في "أ" فقط: "عكس". ٤ في "أ": "نية القصر"، وفي "ب": "النية". ٥ "كان" ليست في "م" و"ج".

1 / 58