219

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

ویرایشگر

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

ناشر

دار الوطن للنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
أو قطع الطريق عليه "ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه".
فصل
ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة "ويكفي على من أتى بهيمة رجلان".
ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس "بعقوبة" ولا مال ولا يقصد به المال وبطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه١ رجلان.
ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع "والأجل والخيار فيه" ونحوه "رجلان" أو رجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي.
وما لا يطلع عليه الرجال: كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة "عدل٢" والرجل فيه كالمرأة.
ومن أتى برجل وامرأتين "أو شاهد ويمين" فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع٣ وإن أتى بذلك٤ في خلع ثبت له العوض "وثبت البينونة بمجرد

١قوله: يقبل فيه لم ترد في "أ".
٢في "ب" عدلة.
٣سقط من "ب" من قوله: وإن أتى ... إلى هنا.
٤في "ج" زيادة: رجل.

1 / 243