205

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

ویرایشگر

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

ناشر

دار الوطن للنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
كتاب الأيمان
مدخل
...
كتاب الأيمان
اليمين١ التي تجب فيها٢ الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف.
والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة.
ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط:
الأول: أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس، ولغو اليمين: الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله: لا والله وبلى والله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع.
الثاني: أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه.
الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة ومن قال في يمين مكفرة: إن شاء الله لم يحنث.
ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا ومن حرم حلالا "سوى الزوجة٣" من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم وتلزمه

١سقط من "ب" قوله: اليمين.
٢في "ب" و"ج" و"م": بها.
٣في "ج" و"م": زوجته.

1 / 229