زاد المستقنع في اختصار المقنع

الحجاوي d. 968 AH
20

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

پژوهشگر

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

ناشر

دار الوطن للنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت١. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز وإن انتقل بنيتة٢ من فرض إلى فرض بطلا ويجب نية الإمامة والائتمام وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح فرضا أو نفلا كنية إمامته فرضا وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح.

١ في "م" زيادة: "وإذا شك فيها استأنف". ٢ في "م": بنية".

باب صفة الصلاة يسن القيام عند "قد" أي من قد قامت الصلاة وتسوية الصف ويقول: الله أكبر رافعا يديه مضمومة١ الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود ويسمع٢ الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.

١ في "م": "مضمومتي". ٢ في "ج": "ويسمعه".

1 / 44