زاد المستقنع في اختصار المقنع

الحجاوي d. 968 AH
16

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

پژوهشگر

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

ناشر

دار الوطن للنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
باب شروط الصلاة شروطها قبلها منها: الوقت والطهارة١ من الحدث "والنجس". فوقت الظهر من الزوال فيئه بعد فئ الزوال وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر "ولو صلى وحده" أو مع غيم لمن يصلي جماعة. ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فئ الزوال والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها "محرما". ويليه وقت العشاء إلى الفجر٢ الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام٣ في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها "إما باجتهاد" أو خبر٤ متيقن فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض.

١ في "ب": "ومنها الطهارة". ٢ في "ج": "طلوع الفجر الثاني". ٣ في "ب" و"ج": "بالإحرام". ٤ في "م" زيادة: "ثقة"، وليست في جميع النسخ.

1 / 40