124

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

پژوهشگر

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

ناشر

دار الوطن للنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
ولا تصح وصية١ إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره "ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك".
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.
"وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن" وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده.
"ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره"٢.

١في "ج": وصيته.
٢هكذا في جميع النسخ وفي "م" والشرح: ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره وانظر ما سبق في المقدمة حول هذه المسألة.

1 / 148