117

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

پژوهشگر

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

ناشر

دار الوطن للنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
كتاب الوقف
مدخل
...
كتاب الوقف
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه١ كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن٢ في الدفن فيها.
وصريحه: وقفت وحبست وسبلت وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت فتشرط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف.
ويشترط فيه المنفعة دائما من معين٣ ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما.
وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمسكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل "وكتب زندقة" وكذا "الوصية" والوقف على نفسه.
ويشترط "في غير المسجد ونحوه" أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان "وقبر" وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده.
فصل
ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك،

١ سقط من "أ": عليه.
٢ في "ب" زيادة: للناس.
٣ أشار ابن مانع إلى نسخة أخرى بلفظ: عين، وهي كذلك في المقنع والروض.

1 / 141