زاد المستقنع في اختصار المقنع

الحجاوي d. 968 AH
102

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

پژوهشگر

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

ناشر

دار الوطن للنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت.
باب المساقاة تصح على شجر له ثمر يؤكل ولا تصح وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. وهي عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة وان فسخها هو فلا شيء له. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء "وحصاد" ونحوه وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. فصل وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض "لربها" أو للعامل والباقي للأخر ولا يشترط كون البذر "والغراس" من رب الأرض وعليه عمل الناس.
باب الإجارة تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي "وتعليم علم". الثاني: معرفة الأجرة وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما وان دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا

1 / 126