زاد المستقنع في اختصار المقنع

الحجاوي d. 968 AH
100

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

پژوهشگر

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

ناشر

دار الوطن للنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
عمرو وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء.
باب الشركة "وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف". وهي أنواع: فشركة عنان: أن يشترك بدنان بماليهما "المعلوم ولو متفاوتا" ليعملا فيه ببدنيهما فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. ويشترط: أن يكون رأس المال من النقدين المضرويين ولو مغشوشين١ يسيرا وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكرا٢ الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثويين لم تصح وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال. ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. فصل الثاني: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، فإن قال: والربح بيننا فنصفان، وإن قال: ولي أو ولك ثلاثة أرباعه أو٣ ثلثه صح والباقي للآخر، وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل مساقاة ومزارعة.

١في "أ" و"ج": مغشوسة. ٢في "ب" وم": يذكر. ٣عبارة: ثلاثة أرباعه زيادة من "ب".

1 / 124