وأما مادل عليه العقل والشرع على نفي الزائد، أما دلالة العقل على نفي الزائد فنحو ما نقول في أن الموانع محصورة في ثمانية لا يجوز إثبات تاسع سواها؛ لأن دلالة العقل قد منعت من ذلك إذ لو صح ذلك لجوزنا أن يكون بين أيدينا قبلة ونحن لانراها مع صحة الحاسة وارتفاع الموانع الثمانية بأن يمنع مانع غير هذه الثمانية من رؤيتها، والمعلوم خلافه.
وأما دلالة الشرع على نفي الزائد فنحو: حصرنا للصلاة في خمس بدلالة الشرع على نفي مازاد عليها في اليوم والليلة إذ لو كان هناك صلاة أخرى زائدة عليها لأظهرها النبي (صلى الله عليه وآله) ولتوفرت الدواعي إلى فعلها فثبت.
الأصل الأول: وهو أن ما يتوهم كونه طريقا إلى معرفة الله تعالى لا يعدو أحد هذه الأقسام.
وأما الأصل الثاني: وهو أن الأقسام كلها باطلة سوى النظر والاستدلال فالذي يدل ذلك أنا نبطلها قسما قسما.
أما أنه لا يجوز أن يعرف بالبداهة فلوجوه ثلاثة:
أحدها: لو عرف بالبديهة لما اختلف العقلاء فيه، ومعلوم أنهم قد اختلفوا فيه، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:
أحدهما: أنه لو عرف بالبديهة لما اختلف العقلاء فيه.
والثاني: أنهم قد اختلفوا فيه.
أما الأصل الأول: وهو أنه لو عرف بالبديهة لما اختلف العقلاء فيه، فالذي يدل على ذلك أن ما يعرف بالبديهة هو مثل أن العشرة أكثر من الخمسة، وهذا مما لا يختلف العقلاء فيه لما كان معروفا بالبديهة.
وأما الأصل الثاني وهو أنهم ثقد اختلفوا فيه فذلك معلوم ضرورة فإن بعضهم أثبت الصانع، وبعضهم نفاه وهم الملحدة، وبعضهم وحده وهم المسلمون، وبعضهم بناه وهم الثنوية.
الوجه الثاني: أنه لو عرف بالبديهة [57ب] لما انتف عن النفس بشك ولا بشبهة، والمعلوم أنه قد انتف وهذه الدلالة مبنية على أصلين:
أحدهما: أنه لو عرف البديهة لما انتف عن النفس بشك ولا شبهة.
والثاني: أنه قد انتف.
صفحه ۱۰۶