چشمههای احکام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پژوهشگر
السيد علي العلوي القزويني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
رجب المرجب 1424
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۸۴ وارد کنید
چشمههای احکام
سید علی موسوی قزوینی d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پژوهشگر
السيد علي العلوي القزويني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
رجب المرجب 1424
ژانرها
ذلك عن أخبار الباب لا يجدي نفعا في مطلوبه، بعد ملاحظة ما استظهرناه منها من كون العبرة في حكم نجاسة الماء بتأثره فعلا عن النجاسة المفقود في موضع البحث.
ولنختم المقام بإيراد فروع:
الأول: بناء على وجوب التقدير، إن علم في الوصف المسلوب عن النجاسة بحالته الخاصة التي سلب على تلك الحالة من الأشدية والأضعفية وما يتوسط بينهما تعين تقديره على تلك الحالة، فيرتب عليه الحكم كائنا ما كان، وإلا ففي وجوب اعتبار الأشد رعاية لجانب الاحتياط أو الأوسط أخذا بالغالب، أو الأضعف ترجيحا لجانب الأصل المقتضي للطهارة وجوه:
أولها: ما نسب إلى ظاهر العلامة والشهيد في نهاية الإحكام (1) والذكرى (2).
وثانيها: ما استظهره في الحدائق (3) وجامع المقاصد (4) على ما في عبارة محكية عنه، وحكي عن بعض المتأخرين أيضا.
وثالثها: ما حكي (5) احتماله عن بعض متأخري المتأخرين، ويظهر الفائدة في قلة ما يقدر له الوصف من النجاسة وكثرته.
ولا يبعد ترجيح الأخير عملا بالاصول - اجتهادية وفقاهية - السليمة عما يصلح للمعارضة، نظرا إلى أن الاحتياط ليس في محله، وأن الغلبة لا عبرة بها هنا لكونها ظنا في الموضوع الصرف.
الثاني: عن المحقق الثاني: " وهل يعتبر أوصاف الماء وسطا؟ نظرا إلى شدة اختلافها كالعذوبة والملوحة، والرقة والغلظة، والصفاء والكدورة فيه احتمال ولا يبعد اعتبارها؛ لأن له أثرا بينا في قبول التغير وعدمه " (6).
وعن المعالم - أنه بعد ما نقل ما ذكره المحقق المذكور - احتماله " حيث لا يكون
صفحه ۹۸