3

چشمه‌های احکام

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

پژوهشگر

السيد علي العلوي القزويني

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1424

ژانرها

فقه شیعه

البحث عن غيره واردا من باب الاستطراد لعدم كونه فردا منه، ومن أن المضاف يلحقه أحكام مقصودة أصالة كغيره من الأقسام فيبعد كون البحث عنه استطرادا، و لازمه كونه داخلا في المقسم، أو ما عنون به الباب، وإن توقفت صحته على نحو تجوز في الإطلاق بإرادة عموم المجاز.

ولكن الذي يساعد عليه الإنصاف: أن هذا المقام مما يختلف فيه الحال باختلاف مشارب الأعلام، فمن تعرض منهم لذكره صريحا في أصل التقسيم أو العنوان كما في نافع المحقق (1)، فلا محيص من الحكم عليه بالتجوز واعتبار عموم المجاز، ومن أعرض منهم عن ذلك كما في شرايعه (2)، فليس الحكم عليه بارتكاب التجوز مما ينبغي.

و ما قررناه من الاستبعاد في منع الاستطراد لا يصلح بمجرده قرينة على العدول عن الأصل والظاهر، خصوصا مع ملاحظة أن الاستطراد ليس بعادم النظير، بل واقع في كافة المسائل والأبواب.

صفحه ۲۳