چشمههای احکام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پژوهشگر
علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۸۴ وارد کنید
چشمههای احکام
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پژوهشگر
علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ينبوع الماء بعنوانه الكلي المتحقق في ضمن جميع الأقسام المتقدمة حتى ما كان منه مذابا من الثلج أو البرد أو كان ماء بحر، ما دام باقيا على خلقته الأصلية - بعدم مصادفة ما يوجب فيه سلب الإطلاق، أو التنجس والانفعال - طاهر في نفسه مطهر لغيره من حدث - وهو الحالة المانعة من الصلاة المتوقف رفعها على النية، أو ما كان منشأ لتلك الحالة من الأسباب الآتي تفاصيلها، فيراد برفعها رفع الأثر المتعقب لها المعبر عنه بالحالة المذكورة - وخبث - وهو نفس النجاسة التي تفارق عن الحدث بما ذكر فيه من القيد الأخير - خلافا في ماء البحر لسعيد بن المسيب (1) المانع من الوضوء به مع وجود الماء، وعبد الله بن عمر القائل: " بأن التيمم أحب إلي منه " على ما حكي عنهما (2)؛ فإن خلافهما - مع إمكان تأويله إلى ما لا ينافي ما ادعيناه من الكلية، بإرجاعه إلى شبهة في الموضوع، حصلت لهما على حد ما فرضناه في مشكوك الحال المردد بين كونه مطلقا أو مضافا - وإن كانت شبهة في مقابلة البديهة - مضافا إلى عدم كون المحكي عن الثاني صريحا في المخالفة، لجواز ابتناء كلامه على الاحتياط الغير اللازم، كما هو ظاهر التعبير ب " أحب "، وإن كان ذلك الاحتياط في غير محله - محجوج عليه بما ستسمعه
صفحه ۲۷