چشمههای احکام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پژوهشگر
علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۸۴ وارد کنید
چشمههای احکام
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پژوهشگر
علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ينبوع الماء إذا كان دون الكر فله أنواع، كالراكد والجاري والمطر والحمام والبئر وستسمع البحث عن جميع هذه الأنواع، ولنقدم البحث عن الأول لكونه مما يعلم به ما لا يعلم بتقديم البواقي كما لا يخفى، فالكلام فيه يقع في مقامين:
المقام الأول:
في انفعال القليل من الراكد بملاقاة النجاسة في الجملة، والمعروف من مذهب الأصحاب - المدعى عليه إجماع الفرقة تارة ومقيدا باستثناء من يأتي من أصحابنا اخرى - أنه ينفعل بمجرد الملاقاة تغير أو لم يتغير، خلافا للعماني - ابن أبي عقيل الحسن من قدماء أصحابنا (1) - لمصيره فيه إلى عدم الانفعال إلا في صورة التغير كالكر، ثم وافقه على ذلك المحدث الكاشاني (2) و غيره من جماعة من المتأخرين على ما حكي عنهم، و عن العامة في منتهى العلامة (3) اختلافهم في ذلك، فعن أبي حنيفة (4) و سعيد بن جبير (5)
صفحه ۱۷۰