چشمههای احکام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پژوهشگر
علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۸۴ وارد کنید
چشمههای احکام
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 / 1880ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پژوهشگر
علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
" عيسى "، ويؤيده أن العلامة (1) وغيره لم يطعنوا في الرواية إلا بعثمان بن عيسى، وبعضهم بأبي بصير.
وأما عثمان بن عيسى فعن الشيخ في العدة (2) أنه نقل الإجماع على العمل بروايته، وعن الكشي (3): " ذكر بعضهم أنه ممن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه "، وأيضا نقل أنه تاب ورجع من الوقف، على أن الظاهر أنه ثقة مع وقفه فيكون الخبر موثقا، وهو حجة كما تبين في الاصول.
وأما أبو بصير فالظاهر أنه ليث المرادي بقرينة رواية ابن مسكان عنه، فإن الظاهر أن المراد منه عبد الله وهو يروي عن ليث، مضافا إلى أن عبد الله من أصحاب الإجماع فلا يلتفت إلى ما بعده - على وجه - بعد تنقيح حال عثمان، ولعله لمعلومية حال أبي بصير عند العلامة لم يطعن في سند الرواية في المنتهى (4) إلا بعثمان بن عيسى، على أنه ذكر الاستاذ الأكبر في حاشيته على المدارك (5) أن أبا بصير مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات، وعلى كل حال فلا ينبغي الطعن في سند الرواية.
أقول: ينبغي القطع بأن أحمد بن محمد ليس إلا ابن عيسى، أبو جعفر شيخ القميين ووجههم وفقيههم.
أما أولا: فلما ذكر في ترجمته - كما عن المشتركات (6) - من أنه يروي عنه جماعة منهم محمد بن يحيى العطار.
وأما ثانيا: فلما عرفت من كونه شيخ القميين، فينبغي أن يكون محمد بن يحيى راويا عنه لأنه قمي أيضا.
وأما ثالثا: فلأن أحمد بن محمد الذي يروي عنه محمد بن يحيى يذكره الكليني في السند مطلقا تارة وهو الأكثر، ومقيدا بابن عيسى اخرى، فليحمل المطلق على المقيد.
وأما رابعا: فلأن المطلق ينصرف إلى فرده الشائع، ولا ريب أن ابن عيسى أشيع وأشهر من ابن يحيى.
صفحه ۱۵۳