چشمههای احکام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۸۴ وارد کنید
چشمههای احکام
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
كونه على طبق الرواية وإن كانت مرسلة لانجبارها بالعمل ".
وفي المناهل (1): " ذهب إليه الحلي في السرائر (2) والفاضلان في المعتبر (3) والشرائع (4) والقواعد (5) والإرشاد (6) والمختلف (7)، والمحقق الثاني في جامع المقاصد (8) والجعفرية (9)، والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة (10)، وصاحب المدارك (11) والذخيرة " (12).
وربما يعزى إلى محكي كشف الرموز (13) أن الشيخ ادعى عليه الإجماع.
وثانيهما: ما عن المرتضى والصدوق في الناصريات (14) والانتصار (15) والمصباح (16) والفقيه (17) من حمله على المدني، وفي المختلف (18): وأطلق ابن الجنيد (19) وسلار " (20).
وفي المناهل (21): وربما يظهر من الغنية (22) والذكرى (23) التوقف.
احتج الأولون بوجوه:
الأول: ما قرره العلامة في المختلف (24): من أن الأصل طهارة الماء، خرج ما نقص عن الأرطال العراقية بالإجماع فيبقى الزائد على الأصل، وليس في النص ما ينافيه فيجب العمل عليه عملا بالأصل السالم عن المعارض.
وهذا الأصل لا يخلو عن إجمال لاحتماله الأصل الاجتهادي المستفاد من عمومات
صفحه ۱۴۰