چشمههای احکام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پژوهشگر
علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۸۴ وارد کنید
چشمههای احکام
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پژوهشگر
علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
لمنع المبالغة بالقياس إلى المعنى اللازم.
فما ذكره الشيخ في دفع هذا الوجه من: أنه لا خلاف بين أهل النحو أن اسم " فعول " موضوع للمبالغة وتكرر الصفة، ألا ترى أنهم يقولون: " فلان ضارب "، ثم يقولون: " ضروب " إذا تكرر منه ذلك وكثر، وإذا كان كون الماء طاهرا ليس مما يتكرر ويتزايد، فينبغي أن يعتبر في إطلاق " الطهور " عليه غير ذلك، وليس بعد ذلك إلا أنه مطهر، ولو حملناه على ما حملنا عليه لفظة الفاعل لم تكن فيه زيادة فائدة (1)، ليس مما يتوجه إليه بل هو بظاهره أجنبي منه.
نعم، يتوجه إلى الوجه الأول الذي سمعته عن الرياض (2) والحدائق (3)، وكلام الشيخ (رحمه الله) خلو عن الإشارة إليه.
نعم، إنما يتوجه إليه ما قرره من العلاوة بقوله: " إن ما قاله السائل: إن كل اسم للفاعل إذا لم يكن متعديا فالفعول منه غير متعد فغلط أيضا، لأنا وجدنا كثيرا ما يعتبرون في أسماء المبالغة التعدية، وإن كان اسم الفاعل منه غير متعد، ألا ترى إلى قول الشاعر:
حتى شآها كليل موهنا عمل * باتت طرابا وبات الليل لم ينم (4) فعدى " كليل " إلى " موهنا " لما كان موضوعا للمبالغة، وإن كان اسم الفاعل منه غير متعد " (5) انتهى.
ثم، إن بعد الغض عما ذكرناه، فالذي يقتضيه التدبر ويساعد عليه النظر، ورود كل من الوجهين على خلاف التحقيق؛ لا لما قرره في المدارك (6) - كما عن صاحب المعالم (7) أيضا - في دفع الوجه الأول، من أن ذلك إثبات للغة بالاستدلال، وترجيح لها بالعقل، فإن ذلك أيضا وارد في غير محله؛ لما تنبه عليه في الحدائق (8)، وأشار إليه
صفحه ۳۲