وقوف و ترجل
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
ویرایشگر
سيد كسروي حسن
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه حنبلی
١٠- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى الْحُرَيْثِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيَرةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
النَّظَرُ فِي مِرْآةِ الْحِجَامِ دناءة.
١١- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
وَسَأَلَ عَنْ هَذِهِ الدَّابَّةِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمِسْكُ؟
فَقَالُوا: إِنَّ لَهَا أَنْيَابًا.
قَالَ: إِنْ كَانَ لَهَا أَنْيَابٌ فَهِيَ سَبُعٌ لَا يُؤْكَلُ وَلَا تُدْبَغُ جِلُودُهَا لِأَنَّ السَّبُعَ لَا يَكُونُ لَهُ ذَكَاةٌ.
قَالَ: وَالْمِسْكُ لَوْلَا أَنَّ فِيهِ أَثَرًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِكَانَ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِذْ كَانَ مِنْ هَذِهِ الدَّابَّةِ.
قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلُّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.
١٢- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ:
حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ:
«ضَرَبْتُ بِيَدِي فَإِذَا مِسْكٌ أَذْفَرُ» .
قَالَ: الَّذِي لَا خَلْطَ لَهُ.
١٣- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:
أَتَدْرِي مَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ؟
قُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتَ لِي أَمْسَ.
قَالَ: هُوَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ.
١٤- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سئل أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الطِّيبِ:
يَتَطَيَّبُ الرَّجُلُ بالمسك؟
قال: لا بأس.
١٥- وأخبرني أبو النضر إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْعِجْلِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَ لَهُ الْمِسْكَ فَقَالَ:
النَّبِيُّ ﷺ قَدْ قَالَ:
⦗١١٦⦘
«هُوَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ» .
1 / 115