93

وقوف و ترجل

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
٣٨١- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ عَلَى الْفَرَسِ
وَيَقُولُ: هُوَ حَبِيسٌ وَيَبْعَثُ لَهُ بِنَفَقَةِ سَهْمِ الْفَرَسِ لِمَنْ هُوَ؟
قَالَ: سَهْمُهُ لِلرَّجُلِ الَّذِي يَغْزُو عَلَيْهِ.
قُلْتُ: يُعْطَى نَفَقَةٌ وُيَكُونُ سَهْمُهُ لَهُ؟
قَالَ: نَعَمْ هُوَ لِلَّذِي يغزو عليه.
[٦٢] [بَابٌ] وَقْفُ السِّلَاحِ وَأَحْكَامُهُ كَالْفَرَسِ
٣٨٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بن علي حدثنا صالح أنه قال لأبيه:
٣٨٣- (ح) وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
إِذَا أَعْطَى رَجُلٌ رَجُلًا شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَضُلَ مِنْهُ شَيْءٌ.
قَالَ: إِذًا فَهُوَ لَهُ إِلَّا شَيْءٌ يُحْبَسُ فِي السَّبِيلِ دَابَّةٌ أَوْ سَيْفٌ أَوْ سِرْجٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
٣٨٤- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ:
السِّلَاحُ يُوقِفُهُ الرَّجُلُ وَيَشْتَرِطُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهِ فَإِذَا مَاتَ فِي سَبِيلِ الله.

1 / 112