وقوف و ترجل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
90

وقوف و ترجل

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى ١٤١٥ هـ

سال انتشار

١٩٩٤ م

ژانرها

فقه حنبلی
[٥٦] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَحْبِسُ الْفَرَسَ لِمَنْ يُعطَى ٣٧٢- أَخْبَرَنِي محمد بن علي حدثنا صالح أنه قال لِأَبِيهِ: رَجُلٌ أَوْصَى بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فأراد الوصي ينفذه فجاء رَجُلٌ مَعَهُ فَرَسٌ فَطَلَبَ الْفَرَسَ الَّذِي أَوْصَى به الرجل فترى للوصي أن يدفعه إليه أو يَدْفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ فَرَسٌ؟ قَالَ: يَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ فَرَسٌ وَيَحْمِلُ عليه ثقة.
[٥٧] [بَابٌ] فَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ الْفَرَسَ ثُمَّ رَدَّهُ مِنْهُ هَلْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ أَمْ لَا؟ ٣٧٣- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِفَرَسٍ فِي السَّبِيلِ فَدَفَعَهُ الْوَصِيُّ إِلَى رَجُلٍ رَضِيَهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ بِقَلِيلٍ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي أَخَذَ الْفَرَسَ لَا أَقْدِرُ أَخْرُجُ فَرَدَّهُ عَلَى الْوَصِيِّ يَأْخُذُ الْوَصِيُّ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يَقْوَى يَخْرُجُ لَعَلَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ قُوَّةٌ أَوْ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَخْرُجَ يَرُدُّهُ إِلَى الْوَصِيِّ لَمْ يَخْرُجِ الْفَرَسُ بَعْدُ فَيَصِيرُ لَهُ إِذَا رَدَّهُ إِلَيْهِ فَيَأْخُذُهُ يُعْطِيهُ غَيْرَهُ. قُلْتُ: حَكَوْا عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: لَا يَأْخُذُهُ الْوَصِيُّ فَيَدْفَعُهُ إِلَى مَنْ يَرْضَى؟ قَالَ: لَا مَا قُلْتُ ذَا أَنَا وَلَا سَأَلُونِي عَنْهُ. قُلْتُ: كَذَا إِنْ دَفَعَ الْوَصِيُّ إِلَى رَجُلٍ يَرْضَاهُ ثُمَّ مَرِضَ الرَّجُلُ الَّذِي أَخَذَ الْفَرَسَ؟ فَقَالَ: لِلْوَصِيِّ أَخْذُهُ فَإِنَّهُ قَدْ ضَاعَ قَالَ: يَأْخُذُهُ مِنْهُ.

1 / 109