وقوف و ترجل
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
پژوهشگر
سيد كسروي حسن
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى ١٤١٥ هـ
سال انتشار
١٩٩٤ م
ژانرها
فقه حنبلی
٣٥٥- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
إِذَا حَمَلَ عَلَى الدَّابَّةِ فِي سَبِيلَ اللَّهِ أَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ؟
قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَى صَاحِبَهُ يَبِيعُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ.
٣٥٦- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ عَلَى فَرَسٍ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ غَزْوَةً فَهُوَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ حَبِيسٌ فَإِنِ اشْتَرَطُوا أَنَّهُ حَبِيسٌ فَهُوَ حَبِيسٌ لَا يُبَاعُ وَإِذَا لَمْ يَشْتَرِطُوا أَنَّهُ حَبِيسٌ فَإِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ. قَالَ: حَمَلَ عُمَرُ عَلَى فَرَسٍ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فقال: «لا ترجع فِي صَدَقَتِكَ» . قَالَ: وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا جُزْتَ بِهِ وَادِي الْقُرَى فَهُوَ لَكَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا غَزَى عَلَيْهِ غَزْوَةً فَهُوَ لَهُ مَثْلُ حَدِيثِ عُمَرَ إِنَّمَا بَاعَهَا بَعْدَ مَا غَزَى عَلَيْهِ غَزْوَةً وَإِنَّمَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ لِيَغْزُو عَلَيْهِ فَإِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ.
٣٥٧- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ: قَالَ أَبِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: وَمَا يُبَيِّنُهُ حِمْلَانُ عُمَرَ عَلَى الْفَرَسِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ وَبَعْضَ نِتَاجَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ» . فَإِذَا غَزَى فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ.
٣٥٨- أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أحمد الأسدي حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ الدَّابَّةَ حَبِيسًا هَلْ لِمَنْ صَارَ إِلَيْهِ ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَهُ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ فإن قال حبيسًا ولَمْ يَجْعَلْهُ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِلَّا أَنْ يَضْعُفَ وَيَعْجِفَ فَيُبَاعُ وَيُجْعَلُ فِي مثله.
٣٥٦- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ عَلَى فَرَسٍ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ غَزْوَةً فَهُوَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ حَبِيسٌ فَإِنِ اشْتَرَطُوا أَنَّهُ حَبِيسٌ فَهُوَ حَبِيسٌ لَا يُبَاعُ وَإِذَا لَمْ يَشْتَرِطُوا أَنَّهُ حَبِيسٌ فَإِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ. قَالَ: حَمَلَ عُمَرُ عَلَى فَرَسٍ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فقال: «لا ترجع فِي صَدَقَتِكَ» . قَالَ: وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا جُزْتَ بِهِ وَادِي الْقُرَى فَهُوَ لَكَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا غَزَى عَلَيْهِ غَزْوَةً فَهُوَ لَهُ مَثْلُ حَدِيثِ عُمَرَ إِنَّمَا بَاعَهَا بَعْدَ مَا غَزَى عَلَيْهِ غَزْوَةً وَإِنَّمَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ لِيَغْزُو عَلَيْهِ فَإِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ.
٣٥٧- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ: قَالَ أَبِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: وَمَا يُبَيِّنُهُ حِمْلَانُ عُمَرَ عَلَى الْفَرَسِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ وَبَعْضَ نِتَاجَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ» . فَإِذَا غَزَى فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ.
٣٥٨- أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أحمد الأسدي حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ الدَّابَّةَ حَبِيسًا هَلْ لِمَنْ صَارَ إِلَيْهِ ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَهُ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ فإن قال حبيسًا ولَمْ يَجْعَلْهُ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِلَّا أَنْ يَضْعُفَ وَيَعْجِفَ فَيُبَاعُ وَيُجْعَلُ فِي مثله.
1 / 106