82

وقوف و ترجل

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى ١٤١٥ هـ

سال انتشار

١٩٩٤ م

ژانرها

فقه حنبلی
[٥٢] بَابٌ إِذَا نَفَرُوا وَلَمْ يَغْزُ بِتِلْكَ الْفَرَسِ ٣٣٨- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الْأَثْرَمُ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسئل عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا فَرَسًا بِالشَّامِ حَمَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَتَى يَطِيبُ لَهُ بَيْعُهُ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ. قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنَّ الْعَدُوَّ جَاءُونَا وَهُمْ نَحْوَنَا حَتَّى يَدُقُّونَ أَبْوَابَنَا وَيَأْخُذُونَ مِنَّا فَتَخْرُجُ فِي طَلَبِهِمْ فَرُبَّمَا قَدِرْنَا عَلَى أَنْ نَتَخَلَّصَ الشَّيْءَ وَرُبَّمَا لم تقدر فَخَرَجَ هَذَا عَلَى الْفَرَسِ فِي طَلَبٍ إِلَى خَمْسِ فَرَاسِخَ يَحِلُّ لَهُ الْفَرَسُ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَكُونَ غَزْوًا هَذَا إِنَّمَا نَفُيرٌ لَيْسَ هو غزو أَوْ يَكُونَ مِثْلَ بِلَادِ الثُّغُورِ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَيَتَجَمَّدُونَ وَيَدْخُلُونَ إِلَى بِلَادِ الرُّومِ وَيَغْزُونَ فَهَذَا يحل له.
[٥٣] [بَابٌ] إِذَا غَزَى عَلَى فَرَسٍ أَعْطِيَ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ حَبِيسٌ ٣٣٩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ [قَالَ] حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ.. .. ٣٤٠- (ح) وَأَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ الْفَرَجِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى الْفَرَسِ فَخَرَجَ إِلَى رَأْسِ مَغْزَاةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَهُوَ لَهُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الحديث.
٣٤١- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى ادْفَعُوا إِلَى فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا يَشْتَرِي بِهِ فَرَسًا لِيَغْزُوَ عَلَيْهِ وَيُدْفَعُ بَقِيَّتُهُ إِلَيْهِ فَغَزَى ثُمَّ مَاتَ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ يُوَرَّثُ عَنْهُ الْفَرَسُ. ⦗١٠٢⦘ - قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: فَالْمَالُ يُورَّثُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. - قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسُئِلَ عَنْ مَنْ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى فَهُوَ لَهُ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُمَرَ قَالَ: فَوَجَدَهُ قَدْ أَضْنَاهُ. قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي إِلَّا مِنْ غَزْوٍ أَوْ بَعْثٍ.

1 / 101