وقوف و ترجل
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
پژوهشگر
سيد كسروي حسن
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه حنبلی
[٤٧] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى قَرَابَتِهِ بِالشَّيْءِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ
٢٨٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ الْأَعْرَجُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ حَيَاتَهَا فَمَاتَتْ فجاء أخوته فقالوا: نحن شُرَكَاءُ سَوَاءٌ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا.
قُلْتُ: تَذْهَبُ إِلَيْهِ؟
قَالَ: نَعَمْ هَذَا مِثْلُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى تَكُونُ مِيرَاثًا لِمَنْ أَعْمَرَ وَالرَّجُلُ إَّذا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَإِذَا كَانَ مِيرَاثٌ رَجَعَ فِيهِ إِذَا وَرِثَهُ مِثْلُ هَذَا إِنَّمَا يَرْجَعُ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ.
٢٨٥- أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:
قَالَ عَمِّي:
لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ كَمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ» . وَقَالَ لِعُمَرَ:
«لَا تَشْتَرُوهَا وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» .
وإذا حمل شيئًا في سبيل الله أو تصدق لِلَّهِ فَخَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ لَمْ يَشْتَرِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ:
«لَا تَرْجَعْ وَلَا تَشْتَرِهَا» .
وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ حِمْلَانِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ وَقَفٍ فَهَذَا سَبِيلُهُ يَمْضِيهُ فَإِنْ ⦗٩١⦘ رَجَعَ إِلَيْهِ الصَّدَقَةُ أَوِ الْوَقْفُ بِالْمِيرَاثِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ.
- وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ:
قَالَ: كُلُّ مَا رَجَعَ الصَّدَقَةُ أَوِ الْوَقْفُ بِالْمِيرَاثِ فَلَا بَأْسَ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ فَلَا إِذَا كَانَ شَيْئًا جَعَلَهُ لِلَّهِ فَلَا يَرْجِعْ فِيهِ.
- قَالَ حَنْبَلٌ: قَالَ عَمِّي:
كُلُّ مَا رْجَعَ إِلَى الْمُصَّدِّقِ أَوِ الْمُوقِفِ بِالْمِيرَاثِ وُكُلُّ مَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ فَلَا يَشْتَرِهِ إِذَا كَانَ شَيْئًا جَعَلَهُ لِلَّهِ فَلَا يَرْجِعْ فِي شيء منه.
1 / 90