61

وقوف و ترجل

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
٢٣٢- أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان:
أن أبا عبد الله سئل عن رجل أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِنَاءَ مَسْجِدٍ فَطَلَبَ عَرْصَةً يبني فيها مسجد فَلَمْ يَجِدِ الزَّانَ يَشْتَرِي عَرْصَةً يَزِيدُهَا فِي مَسْجِدٍ صَغِيرٍ يُوسِعُهُ؟
قَالَ: انْتَهِ إِلَى مَا أَوْصَاكَ بِهِ الْمَيِّتُ يَعْنِي ابْنِ مَسْجِدًا.
٢٣٣- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ خَانًا لَهُ فِي السَّبِيلِ وَبَنَى بِجَنْبِهِ مَسْجِدًا فَضَاقَ بِأَهْلِهِ أَيُزَادُ مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ؟
قَالَ: لَا.
قِيلَ: فَإِنَّهُ قد ترك ليس بنزل فِيهِ قَدْ تَعَطَّلَ تُطْرَحُ فِيهِ الْقَذُرَةُ؟
قَالَ: يُتْرَكُ عَلَى مَا صُيِّرَ لَهُ.
٢٣٤- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: امْرَأَةٌ مَاتَتْ فَأَوْصَتْ بِدَرَاهِمٍ عَلَى أَنْ تُنْفَقَ عَلَى قَنْطَرَةٍ يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهَا وانْقَطَعَ ذَلِكَ الْوَادِي فَلَمْ يحتج الناس إلى القنطرة فنزل بأهل القربة عَدُوٌّ فَأَرَادُوا أَنْ يُصْلِحُوا حِصْنًا لَهُمْ يَتَحَرَّزُوا مِنَ الْعَدُوِّ هَلْ يُنْفَقُ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ عَلَى هَذَا الْحِصْنِ؟
قَالَ: لَا.
قُلْتُ: فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا؟
قَالَ: لَعَلَّ الْمَاءَ يَرْجِعُ فَيَحْتَاجُونَ إِلَى الْقَنْطَرَةِ.
قُلْتُ: فَإِنْ هُمُ اتَّخَذُوا الْقَنْطَرَةَ فَفَضُلَتْ فَضْلَةً؟
فَقَالَ: تُوضَعْ لَعَلَّهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَى أَنْ يَرُمُّوا بِهَا الْقَنْطَرَةَ.
لَمْ يُرَخَّصْ إِلَّا فِي هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ.

1 / 80